في الواجهةمقالات قانونية

عقد التسيير الحر للأصل التجاري في التشريع المغربي الباحث : محمد عيايدة

The free management contract of the commercial asset in Moroccan legislation.

عقد التسيير الحر للأصل التجاري في التشريع المغربي

The free management contract of the commercial asset in Moroccan legislation.

الباحث : محمد عيايدة

محام متدرب لدى نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

طالب دكتوراه، مختبر العلوم القانونية والقضائية، جامعة الحسن الثاني- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- بالمحمدية.

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 60 الخاص بشهر أكتوبر/ نونبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI


https://doi.org/10.63585/EJTM3163

للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665

عقد التسيير الحر للأصل التجاري في التشريع المغربي

The free management contract of the commercial asset in Moroccan legislation.

الباحث : محمد عيايدة

محام متدرب لدى نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

طالب دكتوراه، مختبر العلوم القانونية والقضائية، جامعة الحسن الثاني- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- بالمحمدية.

ملخص: –

يعد عقد التسيير الحر للأصل التجاري واحد من أبرز النظم القانونية المتميزة التي اقرها المشرع المغربي بقصد تمكين مالك الأصل التجاري من استثماره عبر الغير، دون ان يفقد ملكيته له، وكذا ضمان استمرار النشاط الاقتصادي والتجاري، حيث ان هذا العقد يمنح بموجبه شخصا اخر يسمى المسير الحر في استغلال الأصل التجاري باسمه ولحسابه مقابل أداء بدل كراء دوري لطرف المالك الأصل.

هذا وقد عمل المشرع المغربي على حماية الاخلال بهذا العقد من خلال تكريسه لمجموعة من الضمانات والإجراءات، التي نستذكر أبرزها في هذا الإطار، مثل الزامية الشهر في السجل التجاري وكذا النشر في الجريدة الرسمية، إضافة الى اشتراط المشرع ان يكون المالك قد استغل أصله التجاري سنتين على الأقل قبل وضعه في التسيير الحر، ضمانا لجدية التعامل واستقرار المعاملات.

وبهذا الخصوص فقد يكتسي موضوع التسيير الحر أهمية كبرى من خلال المصلحة التي يحققها لطرفي العقد فمن جهة يحقق التسيير الحر مصلحة مالك الأصل التجاري في حالة عجزه عن تسيير هذا الأصل بنفسه لأسباب واقعية أو قانونية ومن جهة أخرى يحقق التسيير الحر مصلحة المسير حيث يمكنه هذا العقد من ممارسة التجارة بالرغم من عدم توفره على أصل تجاري كما يحقق عقد التسيير الحر مصلحة للأصل التجاري وللاقتصاد الوطني من خلال ضمان استمرارية الأصل واستثماره والحفاظ على قيمته الاقتصادية.

ومن خلال حيثيات هذا البحث سعى الباحث الى تحليل الاثار القانونية بالنسبة لعقد التسيير الحر للأصل التجاري لجميع اطرافه سواء للمالك او المسير الحر او بالنسبة للغير.

كلمات مفتاحية: (عقد التسيير الحر، الأصل التجاري، الآثار، المكري، المسير الحر، الدائنين)

Abstract

The contract of free management of commercial property is one of the most prominent legal systems established by the Moroccan legislator to enable the owner of the commercial property to invest in it through others without losing ownership of it, as well as to ensure the continuity of economic and commercial activity. Under this contract, a person, called the free manager, is granted the right to exploit the commercial property in his name and for his account in exchange for paying periodic rent to the owner of the property. The Moroccan legislator has worked to protect against breaches of this contract by establishing a number of guarantees and procedures, the most notable of which include the requirement of registration in the commercial register and publication in the official gazette, in addition to the condition that the owner must have exploited his commercial property for at least two years before placing it under free management, ensuring the seriousness of the transaction and the stability of dealings. In this regard, the subject of free management is of great importance due to the benefit it provides to both parties to the contract. On one hand, free management serves the interest of the owner of the commercial property in case he is unable to manage this property himself for practical or legal reasons, and on the other hand, it serves the interest of the manager as this contract allows him to engage in commerce despite the obstacles.

Keywords: (free management contract, commercial property, effects, lessor, free manager, creditors).

مقدمة: –

يعتبر عقد التسيير الحر للأصل التجاري من العقود الحديثة بحيث ظهر لأول مرة في بعض الدراسات الفقهية والاجتهادات القضائية الفرنسية في بداية القرن (19)، أما فيما يخص التشريع المغربي فقبل صدور قانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الجديدة كان عقد التسيير الحر خاضعا للمقتضيات العامة المتعلقة بالكراء وخاصة الفصول من 627 إلى 722 من قانون الالتزامات والعقود[1]، ونظرا لكثرة النزاعات بشأنه وانتشار التعامل به نظمه المشرع المغربي في الكتاب الثاني من مدونة التجارة، حيث وضع أحكام قانونية خاصة بالتسيير الحر للأصل التجاري ضمن الأحكام التي نظم بها الأصل التجاري والعقود التي ترد عليه وأفرد له سبع مواد من 152 إلى 158 من نفس المدونة[2].

 

وبداية وقبل الخوض في مضمون هذا العقد فأن الأصل التجاري هنا لا يقصد به ذلك المكان من جدران وسقف الذي يعتاد او يحترف فيه التاجر ممارسة نشاطه التجاري، بل هو عبارة عن فكرة معنوية تدخل في اطارها مجموعة من العناصر المنقولة ماديا او معنوية تخصص لممارسة هذا النشاط [3].

ومن هنا افرد المشرع المغربي تعريفا لعقد التسيير الحر في الفقرة الأولى من المادة 152 من مدونة التجارة بأنه “…كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته”، غير أن هذا التعريف يعد ناقصا لأن المشرع لم ينص صراحة على التزام المسير بأداء الأجرة لمكري الأصل التجاري عكس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي، وقد تبناه القضاء المغربي حيث جاء في إحدى قرارات محكمة الاستئناف بسطات[4] بأن “التسيير الحر عقد بمقتضاه يتخلى المالك للغير لمدة معينة عن حق استغلاله وتحمله التكاليف الناجمة عن الاستغلال مع التزامه بأداء مبلغ ثابت إلى المالك”، أي ان القضاء المغربي من خلال اجتهاداته عمل على تدارك ما جاء في مدونة التجارة من خلال تحديد المدة والتكاليف الناجمة عن هذا الاستغلال وكذا أداء مبلغ ثابت للمالك.

ويختلف عقد التسيير الحر عن غيره من العقود كونه كراء لمال منقول معنوي في حين نجد مثلا الكراء التجاري الذي يعد كراء لمحل أي لعقار تنظمه مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 المنظم لأكرية المحلات المعدة لاستغلال تجاري أو صناعي أو حرفي المعدل بمقتضى قانون 49.16، وكذا عقد الكراء من الباطن أو الكراء الفرعي أو تولية الكراء أو الكراء من تحت اليد كما يسميها البعض والتي تعني اقدام المكتري الأصلي- التاجر- والذي يستغل محلا لأغراضه التجارية إلى التخلي عنه كليا أو جزئيا لفائدة مكتري فرعي أو من الباطن يلتزم في مواجهة المكتري الاصلي، في حين يبقى هذا الاخير ملتزما في مواجهة المكري ، والذي يختلف عن التسيير الحر من حيث أن هذا الأخير يستهدف منه استغلال الاصل، أما الكراء الفرعي فيستهدف منه الانتفاع بالعقار.

ومن هذا المنطلق جاءت الإشكالية التي سنعالج من خلالها مضمون هذا الموضوع وهي على النحو التالي: –

الى أي حد توفق المشرع المغربي في تحقيق التوازن بين أطراف عقد التسيير الحر للأصل التجاري، وتوفير الحماية اللازمة للدائنين في ضل المقتضيات القانونية التي تخص هذا الإطار؟

وللإجابة عن هذه الاشكالية سوف اتناول موضع هذا البحث من خلال مبحثين يخصص (المبحث الأول) للحديث عن

آثار التسيير الحر بالنسبة لطرفيه، إضافة الى تخصيص (المبحث الثاني) لتوضيح اثار التسيير الحر بالنسبة للدائنين.

المبحث الأول: – آثار التسيير الحر بالنسبة لطرفيه

إن أي عقد من العقود التجارية قبل أن يكتمل من حيث أركانه ويرتب حقوقا ويفرض التزامات وتنتج عنه آثار لابد من أن تتوافر فيه كل الشروط اللازمة لانعقاده، والمحددة قانونا في القانون التجاري من جهة وفي قانون الالتزامات والعقود من جهة ثانية، ولما كان عقد التسيير الحر للأصل التجاري من العقود التي تحكمها المبادئ العامة لقانون الالتزامات والعقود، فإن انعقاده يستوجب توافر الاركان الأساسية المنصوص عليها في الفصول من 2 إلى 65 من هذا القانون [5]، وهي الأهلية، التراضي والمحل، فضلا عن الشروط الشكلية المتمثلة في إجراءات الإشهار الذي يلعب دورا أساسيا في حماية حقوق ذوي الشأن في هذا العقد.

وتحكم العلاقة بين المسير الحر للأصل التجاري ومالكه، العلاقة الكرائية طبقا لقواعد القانون المدني كما هي منظمة في عقد الكراء، أي تحكمه الاتفاقات التي حددها أطراف العقد، وكذلك القواعد المدنية[6]، حيث يرتب التسيير الحر التزامات لأطرافه تتمثل في تسليم للأصل والالتزام بضمانه من قبل المكري إضافة إلى الالتزام بأداء الأجر حسب الفصل667 من (ق.ل.ع.م) من قبل المكتري والذي يقع على عاتقه كذلك استغلال الأصل التجاري فيما أعد وغيرها من الالتزامات التي يرتبها التسيير الحر لكل من المكري والمكتري.

المطلب الأول: – الآثار الخاصة بالنسبة للمكري

يتناول الباحث الحديث من خلال هذا المطلب عن اثار عقد التسيير الحر للأصل التجاري من خلال الطرف المكري والتي رتبها على النحو التالي:

الفقرة الأولى: – فيما يخص الشهر

لم يلزم المشرع صراحة تسجيل عقد التسيير الحر في حد ذاته، كما أنه لم يلزم طرفيه بإيداع نسخة منه بكتابة الضبط حتى يتمكن الأغيار من الاطلاع عليها. كما فعل بالنسبة لعقد بيع الأصل التجاري. فبالنسبة للمكري فقد منحه المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 153 خيارين اثنين تحت مسؤوليته.

الخيار الأول: طلب شطب اسمه من السجل التجاري، وهو مجرد تطبيق لمقتضيات المادة 52 من مدونة التجارة التي تنص «في حالة تملك، اكتراء أصل تجاري، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكري من السجل التجاري للمالك أو المكري السابقين».

وفي هذه الحالة يتقدم مالك الأصل التجاري المكري بثلاث تصاريح بالتشطيب معبأة بالآلة الكاتبة ومصادق عليها يطلب من خلالها التشطيب على الأصل التجاري لا كراءه على سبيل التسيير الحر.

الخيار الثانـي: تغيير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل التجاري في التسيير الحر، ونعتقد بأنه هذا الخيار هو الأصلح بالنسبة لمالك الأصل التجاري حيث يعفيه عند نهاية العقد من القيام بإجراءات التسجيل بالسجل التجاري من جديد.

أما الوثائق التي يجب الإدلاء بها في هذه الحالة فهي:

ثلاث تصاريح بالتعديل والتشطيب نموذج 4 معبأة بالآلة الكاتبة ومصادق عليها مرفقة بصورة من عقد التسيير الحر.

وللمكري مصلحة كبرى بأن يبادر إلى القيام بهذا الإجراء بإحدى هاتين الطريقتين، وإلا كان مسؤولا بالتضامن عن ديون خلفه أو مكتريه وفق ما تنص عليه المادة (60) من مدونة التجارة والتي جاء فيها أنه «… في حالة تفويت أو إكراء أصل تجاري يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه، أو مكتريه، ما لم يشطب من السجل التجاري، أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الإكراء».

الفقرة الثانية: – عدم منافسة المسير

تعتبر المنافسة أساس الحياة التجارية، وهي الضابط الحقيقي في التوزيع وتوفير السلع والخدمات للمستهلكين، وللمنافسة وسائل شتى، لكن ليست كل الوسائل مسموح بها، فالقضاء يدين تلك المنافية للشرف المهني، ومما تجب الإشارة إليه أن شرط عدم المنافسة نجد له تطبيقا شائعا في الحياة العملية، ومن أمثلة ذلك أن يدرج الطرفان في عقد بيع الأصل التجاري بندا يتضمن شرطا يقضي بمنع البائع من ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي مماثل لذلك المزاول في استغلال الأصل التجاري المبيع، وذلك لكي لا تتم منافسة المشتري عن طريق استقطاب زبائن هذا الأصل وحرمانه من التعامل معهم، كما نجد تطبيقا آخر لهذا الشرط في مجال علاقة رب العمل بمستخدميه، حيث تجيز الفقرة الثانية من الفصل 109 من ق.ل.ع.م أن يلتزم العامل والمستخدم إزاء رب العمل بعدم منافسته بعد انتهاء عقد العمل سواء عن طريق الاشتغال لدى رب عمل منافس أو عن طريق إنشاء مقاولة يكون الهدف منها منافسة رب العمل كان يشتغل عنده

فإن عدم احترام مقتضيات الحماية القانونية تستوجب الجزاء المدني، وإذا كان التزام المالك بعدم منافسة المسير الحر وفقا للقواعد العامة بقصد حماية المكتري من تعدي المالك على حقوقه إذا منعه هذا الأخير من التمتع بمزايا الشيء المؤجر وألحق به ضررا محققا يستوجب التعويض في إطار المسؤولية المدنية[7]، فإن عقد التسيير الحر غالبا ما ينص على هذه الحماية، فإذا لم يتعرض العقد لشرط عدم المنافسة[8] يظل المؤجر ملتزما بعدم المنافسة قانونا أما في الحالة التي يؤكد فيها العقد حظر عدم المنافسة اتجاه المسير الحر، فإن مالك الأصل التجاري يلتزم بعدم المنافسة واستغلال لأي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي مماثل لما هو مستغل في الأصل التجاري المؤجر.

كما لا حق له بمقتضى هذا الالتزام أن يرخص للغير بإنشاء أصل تجاري مماثل بجوار الأصل المؤجر، ويتحمل المؤجر أيضا عبء عدم إعانة التاجر الذي يزاول تجارته بجوار المسير الحر.

ونشير إلى أن مالك الأصل التجاري له بطبيعة الحال أن يمارس تجارة أخرى وفق لمبدأ الحرية التجارية شريطة ألا يشكل هذا النشاط منافسة مباشرة أو غير مباشرة لتجارة الأصل موضوع التسيير، إلا أن شرط عدم المنافسة يخضع لبعض الاستثناءات، فلا يجوز حصر هذا الشرط إطلاقا من حيث الزمان والمكان ونوعية التجارة تحت طائلة البطلان بل يجب تحديد مدة صلاحية الشرط وإلا فإن التزام المالك بعدم المنافسة ينقضي بانتهاء مدة العقد على الأكثر[9]، هذا عن عنصر الزمان أما فيما يتعلق بعنصر المكان فلابد من تحديد مساحته في دائرة جغرافية معقولة.

الفقرة الثالثة: – التزام المالك بتجديد ايجار العقد

إن التزام مالك الأصل التجاري بتجديد إيجار العقار الذي يستغل في الأصل التجاري محل التسيير الحر، يرتبط ارتباطا وثيقا بحياة هذا الأصل[10]، فعدم تجديد أو تمديد إيجار العقار يعني اختفاء الأصل التجاري، وبالتالي انقضاء عقد التسيير الحر، ويستمد أساسه من كون حق الكراء يعتبر من أهم عناصر الأصل التجاري، وأن عدم تجديده يعني انعدام الأصل التجاري ليصبح بالتالي عقد التسيير الحر بدون محل.

لهذا جاء ظهير1955[11] المغير بمقتضى قانون 49.16 ليحمي مالك الأصل التجاري من تعسف مالك العقار[12]، وما دام القانون يمنح لمالك الأصل التجاري حماية قانونية لاستمرار عقد الكراء بتجديده، وإذا امتنع المالك عن تجديد عقد كراء العقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري فإنه يعتبر مسؤولا عن الإخلال بهذا الالتزام[13] ، إذ يحق للمسير المطالبة بالتعويض عن باقي المدة المحددة في عقد التسيير الحر، خاصة إذا كان السبب يرجع لخطأ المالك أو احد تابعيه، لكن إذا تعلق الأمر بقوة قاهرة، أو حادث فجائي أو عمل السلطة العمومية فإن مالك الأصل التجاري يعفى من هذا الالتزام، وبالتالي لا يستحق المسير الحر أي تعويض وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في ق.ل.ع.م المتعلقة بالكراء والبيع .

المطلب الثاني: – الآثار الخاصة بالنسبة للمكتري

يرتب عقد التسيير الحر بالنسبة للمكتري اثار خاصة تتمثل في انتقال الصفة التجارية له واثار ناتجة عن التسجيل في السجل التجاري واخرى يرتبها شهر عقد التسيير الحر وهي على النحو التالي: –

الفقرة الأولى: – انتقال الصفة التجارية

يكتسب المسير الحر صفة تاجر تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 153 من مدونة التجارة التي تنص على أنه ” يكتسب المسير الحر صفة تاجر ويخضع لجميع الالتزامات التي تخولها هذه الصفة” ولذا يشترط فيه أن يكون متوفرا على الأهلية التجارية[14]، ومن جهة أخرى فإنه يخضع بالتالي لجميع الالتزامات التي تخولها هذه الصفة، ويتعلق الأمر بالمسير الذي لم يكن يتصف بهذه الصفة من قبل ويشكل إبرام العقد أول عمل تجاري له، أما من كان يتمتع بهذه الصفة فما عقد التسيير الحر إلا توسيع لدائرة نشاطه التجاري.

على أن المسير الحر ولو كان تاجرا قبل التعاقد مع مالك الأصل التجاري يلزمه القيام بجميع إجراءات الشهر التي يفرضها القانون، حيث يجب شهر عقد التسيير الحر في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامه، على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، إضافة إلى وجوب ذكر المسير الحر في كل الأوراق المتعلقة بنشاطه التجاري وكل المستندات الموقعة من طرفه لهذه الغاية، اسمه ورقم تسجيله والمحكمة التي سجل فيها، وصفته كمسير حر تحت طائلة أدائه لغرامة مالية محددة من 2000 إلى 000 10 درهم عن كل مخالفة[15] .

وأساس إكتساب المسير الحر لصفة تاجر هو نص القانون الذي منحه هذه الصفة بكيفية مباشرة مهما كانت طبيعة النشاط المزاول في إطار استغلال الأصل التجاري المكري، وبغض النظر عن إتصافه بها قبل إبرام العقد أم لا، كما أن المشرع لم يربط إكتسابه لها بالممارسة الاعتيادية أو الإحترافية للأنشطة التجارية حسب ما هو منصوص عليه في المواد 6 و7 و8 و11 من مدونة التجارة، مما يعني أن المسير يبدأ ممارسة الأنشطة التجارية وهو مكتسب للصفة التجارية خلافا لبقية التجار الذين لا يكتسبون هذه الصفة إلا بعد مزاولة هذه الأنشطة[16]، وهوما يعني رغبة المشرع في تخصيص التسيير الحر بمعاملة خاصة تميزه عن غيره من المؤسسات المشابهة.

الفقرة الثانية: – التسجيل في السجل التجاري

يلتزم المسير الحر بعد قيده في السجل التجاري بعدة التزامات وهي ما سيتطرق الباحث لها وهي الالتزام بفتح حساب بنكي ومسك محاسبة منتظمة والمحافظة على المراسلات وهي على النحو التالي: –

أولا: – الالتزام بمسك محاسبة منتظمة: منصوص عليه في المادة [17]19 من م.ت.م من خلال فقرتها الأولى والتي بدورها تفرض عليه مسك محاسبة منتظمة طبقا لأحكام القانون 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية ”
1- شروط ووثائق المحاسبة المنتظمة:
أ‌- شروط المحاسبة المنتظمة:

1- يجب ان يسجل في محاسبته كل الحركات المتعلقة بأصول وخصوم منشأته اي جميع المعاملات المتعلقة بالأصل التجاري عقارات وادوات وكذلك الامر الديون.

2- يجب ان تكون الحركات متسلسلة زمنيا عملية تلو الأخرى ويوما بيوم.
3- تبيان مصدر كل حركة ومحتواها والحساب المتعلق بها بالفاتورة مثلا.

ب‌- انواع الوثائق المحاسبية:
1- الدفاتر المحاسبية: تتشكل من ثلاث انواع الدفتر اليومي ودفتر الاستاد او الدفتر الكبير ودفتر الجرد.
1-1الدفتر اليومي: JOURNAL اهم الوثائق المحاسبية والأكثر بيانا لحقيقة المركز المالي للمقاولة تقيد فيه جميع المعاملات التجارية يوميا حيث يعتبر وسيلة قوية للإثبات.
1-2 الدفتر الكبير او الاستاد: حيث تجمع فيه القيود التي تمت في الدفتر اليومي و يتم فيه التسجيل وفق قائمة حسابات التاجر على الشكل التالي:
– اقساما لحسابات وضعية المنشأة التجارية” حسابات التمويل الدائم و حساب الاصول و الخصوم و حسابات الخزينة”.
– قسم للحسابات الادارة و التدبير ” حسابات التكاليف والعائدات و الناتج”.
– اقسام حسابات الخاصة “حسابات نظامية و تعهدات و ضمانات و ائتمانات ايجارية و حسابات اخرى خاصة”.
1-3 دفتر الجرد او الاحصاء: الزم المشرع التاجر به حيث يتضمن قيمة عناصر اصول المنشأة و خصومها على الاقل مرة في السنة في اخر كل دورة محاسبية و يجب ايداع هدا الدفتر بكتابة الضبط لتوقيعها و ترقيمها قبل العمل بها
2- القوائم التركيبية السنوية: والتي تتألف وفق ما جاء في قانون المحاسبة من:-

– الموازنة
– حسابات وعائدات وتكاليف الدورة المحاسبية
– قائمة ارصدة الادارة
– جدول التمويل
– قائمة المعلومات التكميلية
ثانيا: الالتزام بالمحافظة على المراسلات:

تعتبر من الوثائق المعتمدة في الاثبات في الميدان لتجاري اضافة الى الفواتير والوثائق المحاسبية فلم يغفلها المشرع فالزم التاجر بان يرتب مراسلاته الواردة عليه والمراسلات الصادرة منه وان يعمل على حفظها لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخها.

الفقرة الثالثة: – الشهر
حيث أوجب المشرع المغربي نشر عقد التسيير الحر سواء في بدايته ونهايته حتى يكون الجميع على علم بذلك، وهكذا تنص الفقرة الثانية من المادة 153 من مدونة التجارة على أنه: «ينشر عقد التسيير الحر في أجل 15 يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية، وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية» وبالنسبة للجريدة المخول لها نشر الإعلانات القانونية، فلم تشترط المادة 153 من مدونة التجارة أن يقع النشر في الجريدة التي تصدر في الدائرة القضائية التي يتواجد فيها الأصل التجاري.

النشر عن طريق الأوراق التجارية المستخدمة في ممارسة الاستغلال حيث تنص المادة 154 من مدونة التجارة على ما يلي: “يجب على المسير الحر أن يذكر في كل الأوراق المتعلقة بنشاطه التجاري وكذا المستندات الموقعة من طرفه لهذه الغاية أو باسمه، رقم تسجيله بالسجل التجاري وموقع المحكمة التي سجل فيها وصفته كمسير حر للأصل التجاري، ويعاقب بغرامة من 2.000 الى 10.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة السابقة”.

فهذه المادة تعتبر صورة من صور الشهر عن طريق الأوراق والمستندات التي يستخدمها المسير الحر في نشاطه التجاري واستغلاله للأصل التجاري لكونه يشكل نوعا من الاعلام أو الاخبار الدائم الذي يخول للمتعاملين مع المسير الحر من موردين وبنوك وغيرهم الاطلاع اليومي والشهري والسنوي على مركز المسير الحر، بالإضافة الى ذلك فهي الحالة الوحيدة التي ذكرت فيها بعض البيانات الواجب تضمينها في تلك الأوراق والسندات، والحالة الوحيدة التي تم فيها افراد العقاب.

المبحث الثاني: – آثار التسيير الحر بالنسبة للدائنين

قرر المشرع المغربي في إطار حمايته للمتعاملين مع صاحب الأصل التجاري أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإخبار هؤلاء المتعاملين (خصوصا الدائنين منهم)، بواقعة انتقال استغلال الأصل التجاري من شخص لأخر، وذلك باستيفاء إجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 153[18] من مدونة التجارة، والتي بدونها لا ينتج هذا العقد أي أثر إزاء الغير، ومنح ضمانات لدائني طرفي العقد لاستيفاء ديونهم حيث أن دائي مكري الأصل التجاري، بالرغم من أنهم لا يستطيعون الاعتراض على وضع الأصل التجاري في نظام التسيير الحر، فإن لهم الحق في المطالبة بحلول آجال ديونهم المترتبة في ذمة مكري الأصل التجاري، كما خول ضمانات لدائني المسير الحر سواء بعد إبرام هذا العقد أو عند انتهائه، وهذا ما سيتم توضيحه من خلال حيثيات هذا المبحث على النحو التالي:-

المطلب الأول: – الاثار بالنسبة دائني المالك الأصل التجاري

يسأل مالك الأصل التجاري المؤجر وفق القواعد العامة عن جميع الديون المتصلة باستغلال الأصل مسؤولية شخصية، وذلك قبل إبرام هذا العقد، ولا يمكن لدائنيه الاعتراض على تأجير الأصل كما أنهم لا يصبحون بعد إبرام عقد التسيير الحر دائنين للمسير الحر[19]، فوفقا للقواعد العامة تظل هذه الديون غير واجبة الأداء من جانب المكري إلا بحلول أجلها، إلا أنه نظرا لأن المدين هو مالك الأصل التجاري وليس المسير الحر وأن الأصل يشكل ضمانا عاما لدائنيه، وأن قيامه بكراء الأصل التجاري قد يترتب عليه إضعاف لتأمينات دائنيه، الذين قد يتفاجؤون بتمسك المسير الحر تجاههم بعقد التسيير الحر، حيث ان المشرع المغربي قرر بهذا الخصوص في الفقرة الثانية من المادة 152 من مدونة التجارة أنه ” إذا كان من شأن عقد التسيير الحر أن يلحق ضررا بدائني المكري، جاز للمحكمة التي يوجد الأصل التجاري في دائرة نفوذها أن تصرح بحلول آجال الديون التي كان المكري قد التزم بشأنها من أجل إستغلال الأصل المراد إكراؤه”، وأساس ذلك أن مالك الأصل التجاري هو الذي يقوم شخصيا بإستغلاله أما إذا قام بكراء إستغلاله للغير فإنهم قد يرون ” دائني مالك الأصل” في هذا التصرف إضرارا بمصالحهم وإضعافا لتأميناتهم، وقد يترتب عن التسيير إحتمال نقص قيمة الأصل التجاري أو فقده كلية مما قد يكون ذريعة منهم لسحب الثقة من المالك وسببا لزوال منحهم الأجل له[20].

والمطالبة بحلول آجال الديون قبل تاريخ استحقاقها هي استثناء من المبدأ العام حيث يتعين لذلك ان تتوفر شروط معينة وهي كالتالي:

أولا: أن تكون هذه الديون ناشئة بمناسبة إستغلال الأصل التجاري المراد إكراءه وسابقة على إبرام العقد، وهو ما عبرت عنه الفقرة الثانية من المادة 125 من مدونة التجارة.

ثانيا: أن تكون هذه الديون غير مستحقة الأداء أو لم يحل أجل استحقاقها عند إبرام عقد التسيير الحر، أما الديون المستحقة الأداء قبل ذلك فتسقط آجالها بقوة القانون.

ثالثا: أن يكون إبرام عقد التسيير الحر من شأنه إلحاق ضرر بدائني المكري وهذا التسيير الحر قد ألحق ضررا محققا بدائني المكري.

رابعا: أن يرفع الطلب الرامي إلى التصريح بحلول آجال هذه الديون داخل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر عقد التسيير الحر، وإلا سقطت حقوق أصحابها في ذلك مما يعني أن هذا الأصل هو أجل سقوط الحق في المطالبة بحلول أجل الديون وبالتالي لايطاله التوقف أو الإنقطاع[21].

خامسا: أن يقدم هذا الطلب إلى المحكمة التجارية التي يوجد الأصل التجاري في دائرة نفوذها ما لم يتفق الطرفان مسبقا على عرض نزاعهم على محكمة أخرى، وتتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة في التصريح بحلول أجل الديون من عدمه، فإستعمال عبارة «جاز للمحكمة» حسب المادة 152 من مدونة التجارة ان تجعل الدائن ملزما بإثبات أن وضع الأصل التجاري في إطار التسيير الحر سيقلص من الضمان أو يشكل خطورة على استرجاع ديونه[22].

المطلب الثاني: – الاثار بالنسبة لدائني المسير الحر

بالنظر إلى أن الأصل التجاري لا يجري في ملكية المسير الحر فإنه لا يدخل في ضمان ديونه، وهذا من شأنه أن يضعف من ائتمانه التجاري، ومن هنا فإن المشرع رغبة منه في ضمان حصول المسير الحر على ائتمان دائنيه بسرعة، خاصة وأنه ملزم قانونا بالمحافظة على الأصل المستأجر وهو الذي يصعب تحققه بدون ائتمان تجاري، قد جعل المكري مسؤولا على وجه التضامن مع المسير الحر عن الديون المقترضة من قبل هذا الأخير بمناسبة استغلاله للأصل التجاري، والناشئة خلال مدة الستة أشهر التي تلي نشر العقد طبقا لما نصت عليه المادة 155 من مدونة التجارة[23].

ويسأل المسير الحر للأصل التجاري، وفق القواعد العامة عن كافة الديون التي تترتب على ذمته تجاه الدائنين من تاريخ إبرام العقد ويسأل شخصيا تجاه هؤلاء الأغيار شريطة أن تكون الديون قد أبرمت بإسمه ولحسابه الخاص وتهم إستثمار الأصل الذي يقوم بإدارته إدارة حرة[24]، ويضل مسؤولا عنها حتى ولو إنقضى عقد التسيير الحر وأعيد الأصل لمالكه، وذلك طبقا لأحكام المادة 157 من مدونة التجارة التي تنص على أنه: « يجعل انتهاء عقد التسيير الحر الديون المتعلقة بإستغلال الأصل المبرمة من طرف المسير الحر خلال مدة التسيير حالة فورا» حيث ان الهدف من نص هذه المادة هو ضمان حقوق الدائنين قبل إختفاء محتمل لموجودات الأصل، وتفادي إختفاء المسير الحر قبل أداء جميع الديون المترتبة عليه إبان إستغلاله للأصل التجاري، فمجرد إنتهاء مدة العقد يجعل الديون حالة وبالتالي إما أن يفي بها المسير الحر طوعا وإلا جبرا عن طريق القضاء على أن نطاق هذه المادة ينحصر فقط في الديون دون أن يشمل كل التزامات المسير الحر التعاقدية ولاسيما تلك الناجمة عن إرتباطه بالغير بعقود مستمرة كعقود التزويد بالمواد والخدمات وعقود الشغل.

خاتمة: –

من خلال ما سبق يتضح لنا ان عقد التسيير الحر يعتبر من العقود المستحدثة التي أدخلها المشرع المغربي على منظومته التجارية وذلك استجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب، ورغبة في تمكين التجار من استغلال أصولهم التجارية دون الحاجة إلى التفويت النهائي لها، فهو يشكل أداة مرنة تجمع بين حماية مصالح مالك الأصل التجاري من جهة، وتمكين المسير من الاستفادة من استغلال المشروع التجاري وتحقيق الأرباح من جهة أخرى.

وقد تبين لنا أيضا مما سبق ذكره ان المشرع المغربي أحاط هذا العقد بجملة من الضوابط القانونية، بدء من إلزامية الكتابة والتقييد في السجل التجاري، مرورا بترتيب التزامات دقيقة على كل من المالك والمسير، وصولا إلى تقرير آثار قانونية مهمة سواء في العلاقة بين الطرفين أو في مواجهة الغير، ولعل أبرز هذه الآثار يتمثل في انتقال عبء التسيير والالتزامات التجارية إلى المسير الحر مع احتفاظ المالك بحقوقه الأساسية المرتبطة بالملكية.

غير ان التطبيق العملي لهذا العقد لا يخلو من إشكالات، خاصة فيما يتعلق بحماية الدائنين وضمان استمرارية استغلال الأصل التجاري، فضلا عما قد يثيره من نزاعات مرتبطة بمدى وفاء المسير بالتزاماته أو تجاوز حدود الاستغلال المرسومة.

وعليه يمكن القول إن عقد التسيير الحر يمثل آلية قانونية فعالة لتطوير المعاملات التجارية وتفعيل الاستثمار، لكنه يحتاج إلى مزيد من الاجتهاد التشريعي والقضائي لتوضيح بعض الجوانب الغامضة وضمان التوازن بين مختلف الأطراف المتدخلة فيه، وبذلك يبقى هذا العقد صورة من صور التحديث التشريعي الذي يسعى إلى مواكبة حاجيات الاقتصاد المغربي مع ضرورة تعزيز الضمانات المقررة لحماية حقوق المالك، المسير، والغير على حد سواء.

لائحة المراجع: –

أولا: – الكتب

  1. د. عبد الرحيم شميعة، القانون التجاري الأساسي، مطبعة وراقة سجلماسة، مكناس، الطبعة (2015م).
  2. د. محمد مومن، التسيير الحر للأصل التجاري في القانون المغربي، المطبعة والوراقة الوطنية –الحي المحمدي – الداوديات – مراكش، الطبعة الأولى 2005.
  3. فؤاد معلال_ شرح القانون التجاري الجديد “الجزء الأول: نظرية التاجر والنشاط التجاري”، دار الأوراق المغربية/ طبعة 2016.
  4. محمد محبوبي، محاضرات في القانون التجاري المغربي، الطبعة الثانية مكتبة أبو الرقراق للطباعة والنشر، الرباط، سنة 2009م.
  5. سميحة القليوبي- تأجير إستغلال المحل التجاري- دار النهضة العربية- القاهرة، سنة 1989م.

ثانيا: – النصوص القانونية

  1. ظهير شريف رقم 1.96.84، صادر في 15 من ربيع الأول 1417(فاتح أغسطس 1996م) بتنفيذ القانون رقم (15.95) المتعلق بمدونة التجارة المغربية.
  2. قانون الالتزامات والعقود المغربي، ظهير 9 رمضان 1331 (12 اغسطس1913)، صيغة محينه بتاريخ 18 فبراير 2016م، موجود نسخة من خلال زيارة الرابط التالي:- https://www.auo.org.ma/Textes/D.O.C%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF.

ثالثا: – المجلات والمقالات القانونية: –

  1. محمد القسطيط، عقد التسيير الحر للأصل التجاري، مقال قانوني منشور في مجلة القانون والاعمال، تاريخ النشر 23 ابريل 2022م، من خلال الرابط التالي:- https://ijlessjournal.com/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7.
  2. قرار رقم (876)، صادر عن محكمة الاستئناف بسطات، صادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 13/12/1985م، ملف عدد 615/85/1، منشور في مجلة المحاكم المغربية عدد (41)، يناير 1998م

رابعا: – الدراسات القانونية السابقة: –

  1. محمد موساوي- التسيير الحر للأصل التجاري في التشريع المغربي- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص- كلية الحقوق بالدار البيضاء- 1989- 1990م.
  2. المكي الحفيان – عقد التسيير الحر للأصل التجاري بين مقتضيات مدونة التجارة والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال- كلية ح. بالدار البيضاء 1998- 1999م.
  1. ظهير شريف رقم 1.96.84، صادر في 15 من ربيع الأول 1417(فاتح أغسطس 1996م) بتنفيذ القانون رقم (15.95) المتعلق بمدونة التجارة المغربية.
  2. محمد القسطيط، عقد التسيير الحر للأصل التجاري، مقال قانوني منشور في مجلة القانون والاعمال، تاريخ النشر 23 ابريل 2022م، من خلال الرابط التالي:- https://ijlessjournal.com/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7.
  3. قرار رقم (876)، صادر عن محكمة الاستئناف بسطات، صادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 13/12/1985م، ملف عدد 615/85/1، منشور في مجلة المحاكم المغربية عدد (41)، يناير 1998م، ص123.
  4. قانون الالتزامات والعقود المغربي، ظهير 9 رمضان 1331 (12 اغسطس1913)، صيغة محينه بتاريخ 18 فبراير 2016م، موجود نسخة من خلال زيارة الرابط التالي:- https://www.auo.org.ma/Textes/D.O.C%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF.
  5. عبد الرحيم شميعة، القانون التجاري الأساسي، مطبعة وراقة سجلماسة، مكناس، الطبعة (2015م)، ص289.
  6. – مرجع سابق، راجع الفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود المغربي
  7. – حيث يعتبر الفقه والقضاء المغربيين منافسة غير مشروعة: «هي كل فعل يرتكبه الأجير عن سوء نية بهدف تحويل الزبائن أو الإضرار أو محاولة إلحاق الضرر بمصالح منافسة له عن طريق استخدام وسائل منافية للقانون أو الأعراف أو الشرف المهني أو الاستقامة المهنية» أنظر حكم محكمة الدار البيضاء في 7 يناير1963 أشار إليه محمد موساوي، م.س. ص 238.
  8. محمد موساوي- التسيير الحر للأصل التجاري في التشريع المغربي- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص- كلية الحقوق بالدار البيضاء- 1989- 1990/ ص 241.
  9. – مرجع سابق، محمد موساوي- التسيير الحر للأصل التجاري في التشريع المغربي – ص 243.
  10. – ظهير بشأن عقود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف.
  11. – حيث يعتبر في منزلة الغير بالنسبة للمسير الحر إذا لم يكن هو ذاته مالك الأصل التجاري محل التسيير الحر.
  12. – محمد مومن – التسيير الحر للأصل التجاري في القانون المغربي، المطبعة والوراقة الوطنية –الحي المحمدي – الداوديات – مراكش، الطبعة الأولى 2005 – ص 233.
  13. – كل شخص” ذكر أو أنثى” بلغ من السن 18 سنة شمسية كاملة تكون له الصفة لممارسة الأعمال التجارية أو المهنية مع بعض الاستثناءات التي تدخل على هذه القاعدة.
  14. – مرجع سابق، المادة 154 من القانون رقم (15.95) المتعلق بمدونة التجارة المغربية.
  15. – محمد مومن- م.س- ص 237.
  16. مرجع سابق، المادة 19 من القانون رقم (15.95) المتعلق بمدونة التجارة المغربية.
  17. مرجع سابق، المادة 153 من القانون رقم (15.95) المتعلق بمدونة التجارة المغربية.
  18. – محمد مومن- م.س- 268.
  19. – سميحة القليوبي- تأجير إستغلال المحل التجاري- دار النهضة العربية- القاهرة- 1989- ص 177 أورده محمد مومن- مرجع سابق- ص 268
  20. – محمد مومن- مرجع سابق – ص271.
  21. – المكي الحفيان – عقد التسيير الحر للأصل التجاري بين مقتضيات مدونة التجارة والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال- كلية ح. بالدار البيضاء 1998- 1999- ص- 77.
  22. فؤاد معلال_ شرح القانون التجاري الجديد “الجزء الأول: نظرية التاجر والنشاط التجاري”، دار الأوراق المغربية/ طبعة 2016، ص233
  23. – محمد موساوي- المرجع السابق- ص 290.
  24. – جوزيف س. ناي: “القوة الناعمة -وسيلة النجاح في السياسة الدولية”، ترجمة: محمد توفيق البجيرمي، تقديم: عبد العزيز عبد الرحمن الثنيان، العبيكان للنشر، الطبعة الأولى، 2007، ص: 12.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى