في الواجهةمقالات قانونية

لجنة المقاولة من اعداد الباحثتين سناء الغرة و صفاء المودن

“لجنة المقاولة”

enterprise committee” “

سناء الغرة sana el gharra

/صفاء المودنsafa el mouden:

طالبتين باحثتين في قانون الأعمال وآليات تسوية المنازعات

ملخص للبحث

من المعلوم أن حسن تنظيم وإدارة المقاولة وتحقيقها لأهدافها، يقتضي بالضرورة تمتيع المشغل بالسلطة التنظيمية، سواء تعلق الأمر بسلطة المراقبة أو التوجيه، وكذا الإشراف، ناهيك عن سلطته في توقيع الجزاء إن استدعى الأمر ذلك… إلا أن الأمر بات يقتضي لزوما استحضار البعد الاجتماعي هو الآخر في تدبير شؤون المقاولة، وفق مقاربة تشاركية مع الأجراء، من خلال هيئاتهم التمثيلية. ونخص الحديث في هذه الدراسة عن لجنة المقاولة، كهيئة استشارية، تهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين الأهداف الاقتصادية للمقاولة، وضمان حقوق الأجراء ومكتسباتهم.

الكلمات المفتاحية: لجنة المقاولة، المشغل، الأجراء، الهيئات التمثيلية، مقاربة تشاركية

Abstract

It is well known that the sound organization and management of an enterprise, and the attainment of its objectives, necessarily presuppose that the employer be granted regulatory authority, encompassing powers of control, direction, and supervision, together with the authority to impose sanctions where warranted. However, it has become necessary that the social dimension must also be present in the management of enterprise affairs, as part of a participatory approach with employees through their representative bodies. This study focuses in particular on the Enterprise Committee (Comité d’entreprise) as an advisory body that aims to strike the right balance between the economic objectives of the enterprise and the protection of employees’ rights and entitlements.

Keywords: enterprise committee, employer, employees, representative bodies, participatory approach.

لائحة المختصرات

ط: الطبعة

م: المطبعة

م: مدونة الشغل

ع: العدد

م. س: مرجع سابق

د.ذ.م: دون ذكر المطبعة

ص: الصفحة

مقدمة

لا خلاف حول أن القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل [1]، يترجم إرادة المشرع المغربي في تقوية القدرات التنافسية للمقاولات المغربية، وخلق مناخ سليم للإنتاج[2]، عن طريق إستحداث عدة أجهزة للتفاوض [3]، والحوار سواء على المستوى الوطني، أو على صعيد المقاولة نفسها، التي ترمي بالأساس إلى إشراك الهيئات التمثيلية للأجراء [4]، ولو بصفة استشارية في مختلف المجالات، وكذا القرارات التي تتخذ في سبيل تدبير شؤون المقاولة.

وعليه ستقتصر هذه الدراسة على نظام لجنة المقاولة كمستجد جاء لتجاوز مجموعة من الإشكالات التي قد تتخلل العلاقة الشغلية، وتنعكس سلبا عليها، وعلى أهداف المشروع المرجوة، كضعف التواصل والتعاون بين عنصري الإنتاج، أي المشغل والأجير، إضافة إلى قصور المشاركة العمالية في التدبيرين الاقتصادي والاجتماعي للمقاولة.

الشيء الذي قد يؤدي لامحالة إلى تضارب مصالح الأطراف، ونشوب خلافات ونزاعات جماعية كانت أو فردية داخل المقاولة [5].وهو الأمر الذي دفع بالمشرع المغربي إسوة ببعض التشريعات المقارنة[6]، إلى اعتماد لجنة المقاولة كجهاز استشاري يسعى إلى إشراك فئة الأجراء من خلال مندوبيهم وممثليهم في التدبير الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الثقافي للمقاولة. بغرض الرفع من مستوياتها الإنتاجية وآفاقها المستقبلية [7]، بالشكل الذي يسهم في استقرارها، وتحقيق مبدأ الديمقراطية داخلها.

تبرز أهمية الموضوع في الدور الإيجابي الذي تلعبه لجنة المقاولة، حيث إنها تقيد السلطة التنظيمية للمشغل في إطار تدبير شؤون المقاولة، بضرورة إنفتاحه على الهيئات التمثيلية بالمؤسسة… تتجلى أهمية الموضوع أيضا في ضرورة الوقوف على خصوصيات لجنة المقاولة من خلال تحديد مجالاتها والأعضاء المكونة لها، إضافة إلى المهام المسندة إليها، ومسؤولية الإخلال بها.

وعليه فإن تنظيم المشرع المغربي لأحكام لجنة المقاولة يتسم بالنقص والقصور، إذ إنه لم يحدد بشكل دقيق نطاق تطبيق الأحكام الخاصة بهذه اللجنة، ومكوناتها. كذلك إغفال وضع الضوابط القانونية التي تحكم سير عملها، الأمر الذي من شأنه خلق فراغ تشريعي واضح في هذا الجانب، مصحوبا بالعديد من الإشكالات. الشيء الذي يدفعنا للتساؤل حول مدى فعالية ونجاعة نظام لجنة المقاولة في تعزيز رهانات التدبير التشاركي للعلاقات المهنية، وتحقيق التوازن بين ماهو اقتصادي واجتماعي في تدبير شؤون المقاولة من عدمه؟

يمكن إجمال الأسئلة المتفرعة عن هذه الإشكالية في الآتي:

ـ ماهي المجالات التي يمكن فيها تطبيق الأحكام الخاصة بلجنة المقاولة، ومكوناتها؟

ـ ماهي المهام المنوطة بهذه اللجنة؟ ومسؤوليتها؟

لمقاربة الإشكالية السالفة الذكر استرشدنا بمناهج تتناسب وطبيعة الموضوع المدروس، بداية بالمنهج الوصفي عن طريق جرد معلومات كافية عن لجنة المقاولة، ذلك من خلال الوصف الدقيق، والشرح المفصل لها، في حدود الجانب المقتصر عليه في هذه الدراسة.

إضافة إلى المنهج التحليلي الذي يتجلى في قراءة بعض النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع، مع تحليلها ومناقشة مضامينها، كما استأنسنا بالمنهج المقارن في جوانب محددة بذاتها.

استنادا لما سبق ارتأينا الاعتماد على تقسيم ثنائي للموضوع، يتماشى وقواعد المنهجية الثنائية المتعارف عليها أكاديميا، وذلك وفق مطلبين:

المطلب الأول: نطاق إحداث لجنة المقاولة وتكوينها

المطلب الثاني: صلاحيات لجنة المقاولة وطبيعة مسؤوليتها

المطلب الأول: نطاق إحداث لجنة المقاولة وتكوينها

لا مراء حول أن لجنة المقاولة مؤسسة تمثيلية، تسعى إلى تحقيق التدبير التشاركي لشؤون المقاولة. ذلك من خلال المزاوجة بين المستوى الاستشاري من جهة، ومستوى اقتسام السلطة التنظيمية من جهة ثانية.

الأمر الذي يقتضي تحديد نطاق تطبيق الأحكام الخاصة بلجنة المقاولة (الفقرة الأولى)، ومكوناتها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: نطاق تطبيق الأحكام الخاصة بلجنة المقاولة

ينص المشرع المغربي من خلال المادة 464 من مدونة الشغل على أن تحدث في كل مقاولة تشغل اعتياديا خمسين أجيرا على الأقل، لجنة استشارية تسمى “لجنة المقاولة”. كما أن مدونة الشغل قد أشارت أيضا في مادتها الأولى إلى نوع المقاولات التي يمكن أن تحدث بها هذه اللجنة، حيث إن نظام لجنة المقاولة يسري بالأساس على جميع المقاولات التي تدخل في نطاق تطبيق هذه المدونة، سواء كانت صناعية أو تجارية، وكذلك مقاولات الصناعة التقليدية، والمقاولات التي تشتغل في المجاليين الفلاحي والغابوي وتوابعهما، كما يطبق أيضا على التعاونيات والشركات المدنية، وعلى المقاولات التي تشتغل في المهن الحرة، أو في قطاع الخدمات.

يمكن أن يسري نظام لجنة المقاولة أيضا على المقاولات التابعة للدولة أو الجماعات المحلية، إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا، أو فلاحيا. دون إغفالنا عن أجراء المقاولات المنجمية[8].

إضافة إلى أجراء الصناعة السينمائية، وعلى العموم يمكن إحداث جهاز لجنة المقاولة في جميع المقاولات التي ترتبط بعقود شغل مع أجرائها، ولا يدخل عملها في نطاق أي نشاط من النشاطات المذكورة أعلاه[9].

ومنه يتضح أن المشرع المغربي يسعى إلى توسيع مجال تطبيق نظام لجنة المقاولة، بغرض ترسيخ التعاون بين طرفي الإنتاج، وإعمال المقاربة التشاركية بالشكل الذي يكفل النهوض بمستوى الإنتاج[10]، وضمان استمرار مردودية المقاولة[11]، إضافة إلى تكريس ثقافة الحوار داخلها[12].

بالتالي فإذا توفرت الشروط اللازمة لإحداث لجنة المقاولة، تصبح المقاولة حينئذ ملزمة بإقامتها، وليست مخيرة.

وفي حال تخلف المقاولة عن ذلك تعاقب بغرامة من 10000 إلى 20000 درهم، طبقا لمقتضيات المادة 469 من مدونة الشغل.

إذا كان المشرع المغربي قد أكد على أن لجان المقاولة تحدث في المقاولات التي تتوفر بالضرورة على خمسين أجيرا على الأقل [13]. فإن بقاء هذه اللجان رهين باستمرار عدد الأجراء بما لا يقل عن الحد الأدنى القانوني، وفي حالة العكس، يمكن إلغاء لجنة المقاولة، عند حصول الاتفاق بين طرفي العلاقة الشغلية[14].

خلافا لذلك فالمشرع الفرنسي [15]، أتاح إمكانية اعتماد نظام لجنة المقاولة في المقاولات والمؤسسات التي تشغل أقل من خمسين أجيرا، شريطة حصول اتفاق كتابي بين طرفي الإنتاج. على اعتبار أنها مؤسسة شريكة لرئيس المقاولة في كل مايهم تسيير المقاولة، وآفاقها المستقبلية. علاوة على أنها تعنى أيضا بالدفاع عن مصالح العاملين بها[16].

وعليه يجب أن أشير إلى أن مدونة الشغل المغربية لم تنص على كيفية احتساب هذا العدد من الأجراء، وكذا المدة الزمنية اللازمة لذلك، كما أغفلت أيضا الإشارة إلى الأجراء المعنيون بهذا التعداد. وهو الشيء الذي ينبغي تداركه من قبل المشرع المغربي لتفادي مختلف الإكراهات التي قد تطرح في هذا الجانب.

الفقرة الثانية: تكوين لجنة المقاولة

تتكون لجنة المقاولة، تكوينا ثلاثيا، يضم كلا من المشغل أو من ينوب عنه، ومندوبين اثنين عن الأجراء، يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين، إضافة إلى ممثل أو ممثلين اثنين بالمقاولة في حال وجودهما، ذلك طبقا لما جاءت به المادة 465 من مدونة الشغل.

وعليه فالمشرع المغربي قد أجاز تعدد الأطراف المكونة للجنة المقاولة، حيث أضاف كل من الأجراء من خلال مندوبيهم، والمنظمات النقابية، إلى جانب إدارة المقاولة الممثلة في شخص المشغل نفسه أو من ينوب عنه [17]، تكريسا لمنطق توسيع مجالات التشاور مع ممثلي الأجراء الذي ساد أحكام مدونة الشغل[18]. وتعزيزا لمسألة انفتاح المشغل على الهيئات التمثيلية للأجراء واقتناعه بدورهم الفعال في التنظيم [19].

بداية بالطرف الأول، وهو المشغل أو من ينوب عنه، حسب صياغة المادة 465 من مدونة الشغل. ويقصد بالمشغل كل شخص طبيعي أو اعتباري خاصا كان أو عاما، يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر. فهو الشخص القانوني الذي تربطه بالأجراء علاقة شغل تابع، ويلتزم تجاههم بما ينتجه العقد، أو ما يرتبه القانون من واجبات والتزامات. إذ إنه يستعين في ممارسة نشاطه، والذي ينبغي أن يكون خاضعا لمدونة الشغل بمجهود أجرائه مقابل أجر معين.

كما لا تشترط في المشغل أية شروط مقابل إكتسابه لهذه الصفة، كأن يتخذ من النشاط الذي يمارسه حرفة له مثلا[20]. كما ليس بالضرورة أن يكون العمل الذي يقوم به المشغل يستهدف تحقيق الربح. وفي إطار عضويته في لجنة المقاولة فهو ملزم باستدعاءها كل ستة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 467 من المدونة السالفة الذكر.

إلا أن لجنة المقاولة في التشريع الفرنسي أضحت تعقد اجتماعاتها حسب نوعية المقاولات، وأيضا حسب عدد الأجراء العاملين بها، بناء على طلب من رئيس المقاولة، وفي حال غيابه تسند هذه الصلاحية لمفتشي الشغل بناء على طلب بعض الأعضاء [21].

أما بخصوص الطرف الثاني وهم الأجراء، فالمشرع المغربي جعل عضوية لجنة المقاولة مقتصرة في هذا الجانب على مندوبي الأجراء. حيث يتم فتح باب المشاركة في العملية الانتخابية لمندوبي الأجراء في وجه جميع أجراء المؤسسة أو المقاولة، المتوفرين على شروط المشاركة في هذه الانتخابات سواء كناخبين أو كمرشحين [22].

والملاحظ أن المشرع المغربي قد أغفل في هذا الصدد تبيان ما إذا كان الأمر يهم المندوبين الأصليين فقط، أم يتعلق الأمر أيضا بالمندوبين النواب. وهل يصح لهؤلاء الأخيرين الترشح لعضوية لجنة المقاولة، أم لا؟

علاوة على أن عضوية لجنة المقاولة تمتد أيضا لتشمل المنظمات النقابية المتواجدة داخل المقاولة، ذلك بواسطة ممثل أو ممثلين. الشيء الذي يعكس المكانة الهامة التي تحظى بها النقابات، باعتبارها فاعل أساسي في العلاقات المهنية[23].

بالتالي فالمشرع المغربي لم يكن واضحا بشأن ما إذا كان الأمر يتعلق بكون الممثل أو الممثلين النقابيين ينتميان لمنظمة واحدة، أو ضرورة إنتماءهما إلى منظمتين مختلفتين…؟

المطلب الثاني: صلاحيات لجنة المقاولة وطبيعة مسؤوليتها

لمحاولة ملامسة موضوع صلاحيات لجنة المقاولة وطبيعة مسؤوليتها، سنركز البحث ألا عن مهام لجنة المقاولة(الفقرة الأولى)، على أساس دراسة وإبراز المسؤولية الجنائية لهذه المؤسسة(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مهام لجنة المقاولة

باستقراء المادة [24]466 من مدونة الشغل، فالمشرع المغربي قد أعطى للجنة المقاولة العديد من المهام والصلاحيات الإستشارية[25]، وذلك على الصعيدين الإجتماعي والإقتصادي[26]، ومن بين هذه الصلاحيات ذات الطابع الإجتماعي نجد الإستشارة في تدبير الحصيلة الإجتماعية للمقاولة عند اقرارها[27] بالنظر إلى الدور الإستشاري الذي تلعبه هذه المؤسسة[28]، أي استشارة لجنة المقاولة في كل التدابير الإجتماعية المخطط لها داخل المقاولة، مثل المشاريع الخاصة بالسكن والتمدرس وغيرها من الأمور التي تندرج في إطار الخدمات الإجتماعية، وكذا الإستشارة في الأمور المتعلقة بالجانب الصحي للأجراء وأيصا النظر في وضع المقاولة بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي[29]، ومن مهام لجنة المقاولة فيما يتعلق بالمجال الإجتماعي نجد مهام التدرج والتدريب من أجل الإدماج المهني[30]، إذ تشرف لجنة المقاولة على استفادة الأجراء داخل المقاولة من برامج التدرج والتدريب من أجل اكتساب مهارات عملية في مجال معين[31]، وذلك من خلال تلقين المتدربين معارف عامة وخبرات مهنية[32]، بالإضافة إلى هذه المهام، قد أناط المشرع المغربي بموجب المادة 466 أعلاه من مدونة الشغل بلجنة المقاولة مهمة تدبير برامج التكوين المستمر للأجراء ومحو الأمية[33]، وذلك وفقا لما جاء في المادة 23 من مدونة الشغل[34] بهدف تمكين المستفيدين من تحسين أوضاعهم الإجتماعية وكذا تحسين درجة استيعابهم لعملهم[35].

أما بالنسبة لصلاحيات لجنة المقاولة ذات الطابع الإقتصادي، فتتمثل في المسائل التي تخص التغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة، إذ تختص لجنة المقاولة في أداء دورها الإستشاري في المسائل المتعلقة بالتغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة أي يجب استشارة لجنة المقاولة عند إجراء أي تغيير لأسباب تكنولوجية كإدخال بعض الآليات التكنولوجية في وسائل الإنتاج[36] مما قد يجعل بعض الأجراء لا يستطيعون استيعاب هذا التغيير الجذري مما تضطر معه المقاولة إلى إعفائهم، إلا أن المقاولة لا يمكن لها القيام بهذا الإجراء دون استشارة لجنة المقاولة من أجل الوصول إلى حل يحول دون الفصل أو على الأقل التخفيف من آثاره كإعادة إدماج الأجير في مناصب أخرى[37].

قد أشارت المادة 466 من م.ش إلى اختصاص لجنة المقاولة في المجال الإقتصادي المخولة لها، والمتمثل في الإستشارة في الإستراتيجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفع المردودية[38]، مما يتطلب من المشغل إشعار لجنة المقاولة بكل الجوانب المتعلقة بتنظيم وتسيير المقاولة على المستوى الإقتصادي[39]، وكذا اعلامها بالوضعية الإقتصادية للمقاولة وبرامجها المستقبلية وإحاطة أعضاء لجنة المقاولة بكل التغييرات الجوهرية[40] التي قد تحصل داخل المقاولة وذلك من أجل القيام بالدور الإستشاري على أكمل وجه، وكذا تقديم ماتراه من مقترحات للرفع من مردودية الإنتاج داخل المقاولة وأيضا يمكن لها أن تقترح ما تراه من تحفيزات للأجراء..[41] إلا أنه من حق المقاولة الإحتفاظ بالأسرار المهنية الخاصة بها كأساليب التصنيع مثلا.

الفقرة الثانية: المسؤولية الجنائية للجنة المقاولة

مما لا شك فيه أن لجنة المقاولة هي مؤسسة حيوية تخدم الأجراء داخل مقاولة معينة مما يجعلها تتمتع بالشخصية المعنوية وتركيبتها القانونية الخاصة بها[42]، الشيء الذي جعل على عاتقها تحمل المسؤولية الجنائية[43] تجاه أعمالها، إذ تنص المادة 469 من م.ش على أنه” يعاقب بغرامة من 10000 إلى 20000 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم”، ومن خلال ماجاء في هذه المادة، نجد أن المسؤولية الجنائية قائمة ضد كل من خالف مقتضيات القسم المتعلق بلجنة المقاولة[44]، أي يعاقب كل من قام بعرقلة مهام اللجنة وكذا المسؤول عن ميزانية اللجنة عند قيامه باختلاسات، ويمكن أيضا أن تسئل لجنة المقاولة باعتبارها شخصية معنوية مساءلة زجرية في شخص مسيرها أو من يرأس اللجنة وهو عادة المشغل[45]، كما أنه يمكن متابعة كل من مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بتهمة إفشاء السر المهني[46] كمخالفة لما جاء في المادة 469 من م.ش، أي يمكن الحكم عليه من طرف المحكمة المختصة بغرامة مالية تتراوح ما بين 10000 و20000 درهم حسب السلطة التقديرية للقاضي، وذلك لأن مسؤولية الشخصية المعنوية[47] للجنة المقاولة لا يمكن أن تقف في وجه المسؤوية الشخصية لأعضاء لجنة المقاولة، إذ يمكن لكل شخص من أشخاص لجنة المقاولة أن يتعرض للمسؤولية الجنائية عند القيام بأي اخلال يمكن أن يسبب في عرقلة مهام لجنة المقاولة الذي خلقت من أجله[48].

خاتمة

في ختام مقالنا هذا، يمكن القول أننا حاولنا ملامسة مختلف جوانب موضوع بحثنا هذا المتعلق بلجنة المقاولة، من خلال التطرق لنطاق الأحكام الخاصة بلجنة المقاولة وتكوينها في المطلب الأول، وأشرنا في المطلب الأخير إلى صلاحيات لجنة المقاولة وكذا المسؤولية الجنائية لهذه الأخيرة.

بعد أن درسنا موضوع مقالنا هذا من أغلب جوانبه، قد توصلنا إلى النتائج التي تتمثل في أن دور لجنة المقاولة لا يعدوا أن يكون استشاريا بالنظر إلى طبيعة المهام الموكولة إليها بموجب المادة 466 من م.ش، وكذا أن رئيس المقاولة ملزما باستشارة لجنة المقاولة في المسائل التي تتعلق بالتغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة الإنتاجية للمقاولة، الحصيلة الإجتماعية للمقاولة عند اقرارها، الإستراتيجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفع المردودية، وضع مشاريع اجتماعية لفائدة الأجراء والسهر على تنفيذها وبرنامج التدرج والتدريب من أجل الإندماج المهني ومحو الأمية والتكوين المستمر للأجراء، كما أن لجنة المقاولة أصبحت المختصة في دراسة المشاكل الخاصة بتشغيل الأجراء والمساعدة في إدماجهم وكذا هي طرف معنيا فيما يختص مراقبة تطبيق القانون وعدم مخالفة المشغل للحد الأقصى للساعات القانونية لمدة العمل، كما أن لجنة المقاولة تلعب دورا مهما في تحقيق التوازن بين المصالح الإقتصادية للمقاولة والمشغل والمصالح الإجتماعية للأجير، وذلك من خلال المساهمة في رفع المردودية والإنتاج وكذا تحقيق الربح، وأيضا الحفاظ على حقوق الأجراء وذلك من خلال تكوينهم والمساهمة في تأهيلهم المهني، مما يعني أن لجنة المقاولة هي جهاز يسعى إلى تحقيق المقاربة التشاركية بين الأجير والمقاولة التي يعمل بها، باعتبار لجنة المقاولة هيئة تمثيلية للأجراء، إلا أنه عندما نقارن المهام الإستشاري للجنة المقاولة مع النصوص القانونية المؤطرة لها نلمس غياب التوازن وكذا أنه قد جاء مشوب بالقصور، إذ أن المشرع المغربي لم يحدد نطاق لجنة المقاولة بدقة أي أن الأحكام والمقتضيات القانونية التي خصصها المشرع المغربي للجنة المقاولة في مدونة الشغل غير كافية، مما يجعل هذا الفراغ يحول دون تطبيق لجنة المقاولة لأهدافها، لذا كان من الأحسن جرد صلاحيات هذه المؤسسة بشكل مفصل داخل مدونة الشغل، وكذا تحديد نطاقها ومهام كل أطراف لجنة المقاولة، وأيضا تحديد المسؤولية المدنية والجنائية للجنة المقاولة.

 

لائحة المراجع

أولا: الكتب

  • أشرف جنوي، المدخل لدراسة قانون الشغل المغربي، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، أكتوبر 2018.
  • عبد العزيز العتيقي، مختصر القانون الإجتماعي المغربي، ط الثانية ، م. المعارف، فاس، المغرب.
  • عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل الجزء الثاني علاقات الشغل الجماعية، م.س.
  • عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل الجزء الثاني علاقات الشغل الجماعية، ط الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2009.
  • عدلي خليل، التعليق على نصوص قانون العمل، ط الثانية، م عالم الكتب، القاهرة، مصر.
  • عمر تيزاوي، مدونة الشغل بين متطلبات المقاولة وحقوق الأجراء، ط الأولى، مطبعة سليكي إخوان، طنجة، يونيو 2011.
  • محمد الشرقاني، علاقات الشغل بين التشريع ومشروع مدونة الشغل، ط الأولى، م عالم الكتب، القاهرة، مصر، 2003.
  • محمد بنحساين، شروح في القانون المتعلق بمدونة الشغل، ط الثانية، د.ذ.م، 2007.
  • محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، ط الأولى، د.ذ.م.
  • محمود جمال الدين زكي، قانون العمل، ط الثالثة، م جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، 1983.
  • وفاء جوهر، قانون الشغل بالمغرب عقد الشغل الفردي بين النظرية والتطبيق، ط الأولى، مطبعة المعرفة، مراكش.

ثانيا: الرسائل والأطاريح

  • آنفة حكيمة، “الحماية القانونية للأجراء في ظل نظام صعوبة المقاولة دراسة مقارنة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2007-2008.
  • سمية الغزاوي، وضعية الأجراء بين إكراهات صعوبات المقاولة ومدونة الشغل، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، القانون المدني والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، 2015-2016.
  • عائشة التجكاني، مبدأ حرية تدبير المقاولة وأثره في حماية العلاقة الشغلية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر القانون المدني والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، 2011-2012.
  • علي الصقلي، نزاعات الشغل الجماعية وطرق تسويتها السلمية في القانون المغربي، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، 1988-1989.
  • عمر تيزاوي، مدونة الشغل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2006-2007.
  • فاطمة الزهراء ابا طراب، لجنة المقاولة بين التكوين والإختصاص دراسة مقارنة، رسالة لنيل ديبلوم الماستر، المقاولة التجارية، جامعة الحسن الأول، 2010-2011.
  • محمد ولد محمد الراضي، المفاوضات في عقود التجارة الدولية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 2009-2010.
  • ميمون الوكيلي، المقاولة بين حرية التدبير ومبدأ استقرار الشغل، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء، 2006-2007.

ثالثا: المقالات

  • امحمد برادة غزيول، وجهة نظر حول الاشكاليات التي تطرحها نصوص مدونة الشغل فيما يخص لجنة المقاولة، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية، العدد الثالث، الرباط، 2015.
  • حاتم دايدو، دور الهيئات التمثيلية للأجراء بالمقاولة بين قيود السلطة التنظيمية للمشغل ورهانات التدبير التشاركي للعلاقات المهنية، مقال منشور بمجلة الإشعاع، ع التاسع والأربعون، الرباط، يوليوز 2022.
  • ريضى مومح، الحكامة في قانون الشغل المغربي، مقال منشور بمجلة الباحث وسلسلة الأبحاث المعمقة، ع 52، الرباط، 2021.
  • محمد العماري، لجنة المقاولة في ظل مدونة الشغل، مقال منشور بالموقع الإلكتروني http://www.marocdroit.com/، تم الإطلاع عليه يومه 2023-12-5، على الساعة 17:49.

الفهرس

Contents

مقدمة 1

المطلب الأول: نطاق إحداث لجنة المقاولة وتكوينها 5

الفقرة الأولى: نطاق تطبيق الأحكام الخاصة بلجنة المقاولة 5

الفقرة الثانية: تكوين لجنة المقاولة 8

المطلب الثاني: صلاحيات لجنة المقاولة وطبيعة مسؤوليتها 12

الفقرة الأولى: مهام لجنة المقاولة 12

الفقرة الثانية: المسؤولية الجنائية للجنة المقاولة 15

خاتمة 18

لائحة المراجع 20

الفهرس 24

  1. – القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 الصادر بتاريخ 14 رجب 1424(11 سبتمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 13 شوال 1424 ( 8 ديسمبر 2003) ص 3969.
  2. وفاء جوهر، قانون الشغل بالمغرب عقد الشغل الفردي بين النظرية والتطبيق، ط الأولى، مطبعة المعرفة، مراكش، 2018، ص8.
  3. -التفاوض: “يفيد التحاور والمناقشة وتبادل الآراء والمساومة، بالتفاعل بين الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق معين حول مصلحة أو حل لمشكلة ما اقتصادية، اجتماعية، قانونية، تجارية، سياسية…”- محمد ولد محمد الراضي، المفاوضات في عقود التجارة الدولية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 2009-2010، ص17.
  4. -تتجلى الهيئات التمثيلية للأجراء في:-مندبو الأجراء، والذين يتم انتخابهم.

    -الممثلون النقابيون، يتم تعيينهم.

    – لجنة حفظ الصحة والسلامة، ولجنة المقاولة، والتي تندرج ضمن المؤسسات التمثيلية المختلطة، أي ذات الأعضاء المعينين والمنتخبين.

  5. – يجب وضع ميكانيزمات وآليات فنية ومختصة، تمكن من التعبير عن النزاعات القانونية والتعاقدية التي تلازم طبيعة العلاقات الشغلية، وتسويتها في إطار مشروع وقانوني، ذلك بإقامة قاعدة للتعاون والتوازن الصحيح بين المتنازعين، ومختلف مجموعات المصالح.علي الصقلي، نزاعات الشغل الجماعية وطرق تسويتها السلمية في القانون المغربي، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، 1988-1989، ص 191.
  6. – كمثال على ذلك التشريع الفرنسي الذي أتى بنظام لجنة المقاولة بمقتضى الأمر الصادر في 22 فبراير 1945، حيث تم تعديله بقانون 16 ماي 1946، ثم بقانون 18 يونيو.- إضافة إلى التشريع الجزائري الذي عرف هذا النوع من اللجان وفق القانون رقم 90-11 الصادر بتاريخ 21 أبريل سنة 1990، المتعلق بعلاقات العمل.
  7. – محمد العماري، لجنة المقاولة في ظل مدونة الشغل، مقال منشور بالموقع الإلكتروني http://www.marocdroit.com/، تم الإطلاع عليه يومه 2023-12-5، على الساعة 17:49.
  8. – في الحالة التي يكون فيها تطبيق مقتضيات مدونة الشغل أكثر فائدة لهم، مقارنة بما تتضمنه الأنظمة الأساسية المطبقة عليهم.
  9. – امحمد برادة غزيول، وجهة نظر حول الاشكاليات التي تطرحها نصوص مدونة الشغل فيما يخص لجنة المقاولة، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية، العدد الثالث، الرباط، 2015، ص 222.
  10. أشرف جنوي، المدخل لدراسة قانون الشغل المغربي، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، أكتوبر 2018، ص16.
  11. – حاتم دايدو، دور الهيئات التمثيلية للأجراء بالمقاولة بين قيود السلطة التنظيمية للمشغل ورهانات التدبير التشاركي للعلاقات المهنية، مقال منشور بمجلة الإشعاع، ع التاسع والأربعون، الرباط، يوليوز 2022، ص 78.
  12. – سمية الغزاوي، وضعية الأجراء بين إكراهات صعوبات المقاولة ومدونة الشغل، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، القانون المدني والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، 2015-2016، ص22.
  13. – ميمون الوكيلي، المقاولة بين حرية التدبير ومبدأ استقرار الشغل، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء، 2006-2007، ص 188.
  14. – عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل الجزء الثاني علاقات الشغل الجماعية، ط الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2009، ص 363.
  15. – الفقرة الثالثة من الفصل l. 2322-3 من قانون العمل الفرنسي.
  16. – عائشة التجكاني، مبدأ حرية تدبير المقاولة وأثره في حماية العلاقة الشغلية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر القانون المدني والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، 2011-2012، ص 91.
  17. – عمر تيزاوي، مدونة الشغل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2006-2007، ص 150.
  18. – عمر تيزاوي، مدونة الشغل بين متطلبات المقاولة وحقوق الأجراء، ط الأولى، مطبعة سليكي إخوان، طنجة، يونيو 2011، ص 211.
  19. – محمود جمال الدين زكي، قانون العمل، ط الثالثة، م جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، 1983، ص 73.
  20. – عدلي خليل، التعليق على نصوص قانون العمل، ط الثانية، م عالم الكتب، القاهرة، مصر، 1990، ص 24.
  21. – آنفة حكيمة، “الحماية القانونية للأجراء في ظل نظام صعوبة المقاولة دراسة مقارنة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2007-2008، ص 197.
  22. – ريضى مومح، الحكامة في قانون الشغل المغربي، مقال منشور بمجلة الباحث وسلسلة الأبحاث المعمقة، ع 52، الرباط، 2021، 180.
  23. – عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل الجزء الثاني علاقات الشغل الجماعية، م.س، ص 378.
  24. المادة 466 من مدونة الشغل:” في إطار المهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالمسائل التالية:- التغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة؛

    – الحصيلة الاجتماعية للمقاولة عند إقرارها؛

    – الإستراتيجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفع المردودية؛

    – وضع مشاريع اجتماعية لفائدة الأجراء والسهر على تنفيذها؛

    – برنامج التدرج والتدريب من أجل الإدماج المهني ومحو الأمية والتكوين المستمر للأجراء.

    يتم تزويد أعضاء لجنة المقاولة بكل البيانات والوثائق الضرورية لتمكينهم من القيام بالمهام الموكولة إليهم.

  25. عبد اللطيف خالفي،م.س، ص380.
  26. ريضى مومح،م.س، ص181.
  27. عبد اللطيف خالفي،م.س، ص381..
  28. حاتم دايدو،م.س، ص76.
  29. عبد اللطيف خالفي،م.س، ص382..
  30. عمر تيزاوي، م.س، ص214.
  31. عبد اللطيف خالفي،م.س، ص383.
  32. امحمد برادة غزيول، م.س، ص230.
  33. عمر تيزاوي، م.س، ص214.
  34. يحق للأجراء الاستفادة من برامج محو الأمية ومن تكوين مستمر، تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الاستفادة من هذا التكوين، يجب على المشغل أن يسلم الأجير بطاقة شغل، يجب أن تتضمن بطاقة الشغل البيانات التي تحدد بنص تنظيمي، يجب تجديد بطاقة الشغل كلما حدث تغيير في صفة الأجير المهنية، أو في مبلغ الأجر.
  35. ريضى مومح، م.س، ص182.
  36. محمد الشرقاني، علاقات الشغل بين التشريع ومشروع مدونة الشغل، ط الأولى، م عالم الكتب، القاهرة، مصر، 2003، ص150.
  37. محمد الشرقاني، م.س، ص160.
  38. عبد العزيز العتيقي، مختصر القانون الإجتماعي المغربي، ط الثانية ، م. المعارف، فاس، المغرب، 2002، ص 211.
  39. امحمد برادة غزيول، م.س، ص229
  40. من قبيل التغييرات الجوهرية على المستوى الاقتصادي، خلق أو تحويل أو إغلاق قسم من أقسام المقاولة، أو مصلحة من مصالحها، أو مؤسسة من مؤسساتها عند اشتمال المقاولة على أكثر من مؤسسة، كذلك يدخل ضمن هذه التغييرات الاقتصادية ما قد يطرأ من تغيير على مستوى التنظيم الداخلي لمختلف ما تضمه المقاولة من أقسام أو من مصالح
  41. عبد اللطيف خالفي،م.س، ص389
  42. حاتم دايدو، م.س، ص76.
  43. يُشير هذا المصطلح إلى مدى مسؤولية مرتكب الجريمة عن وقوعها والآثار والمضار المترتبة على القيام بالفعل الإجرامي، ويتم قياس المسؤولية اعتمادًا على أهلية عقل المتهم وإدراكه لما قام به من فعل إجرامي أثناء ارتكاب الجريمة، وما هي نيته المسبقة من قيامه لهذا الفعل
  44. محمد بنحساين، شروح في القانون المتعلق بمدونة الشغل، ط الثانية، د.ذ.م، 2007، ص77.
  45. محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، ط الأولى، د.ذ.م، 2011، ص169.
  46. يلتزم أعضاء لجنة المقاولة بالحفاظ على السر المهني”.المادة 468 من مدونة الشغل:”
  47. يعرف القانون الشخص بأنه كل كائن قادر على اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات. وهو على نوعين: شخص طبيعي أو ذاتي أي الفرد العادي، وشخص معنوي أو اعتباري، والشخص المعنوي هو مجموعة من الأفراد يسعون لتحقيق هدف معين، أو مجموعة من الأموال تخصص لتحقيق غاية محددة يمنحها المشرع شخصية قانونية مستقلة ومتميزة عن الأفراد الذين يؤلفونها أو يسيرون نشاطها،وينقسم الشخص المعنوي إلى شخص معنوي خاص يخضع لحكام القانون الخاص كالشركات والجمعيات، وإلى شخص معنوي عام يخضع للقانون العام كالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
  48. فاطمة الزهراء ابا طراب، لجنة المقاولة بين التكوين والإختصاص دراسة مقارنة، رسالة لنيل ديبلوم الماستر، تخصص المقاولة التجارية،كلية الحقوق، جامعة الحسن الأول،سطات، 2010-2011، ص 66.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى